السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

91

مناسك الحج (1431هـ)

2 - كون الطائف خارج الكعبة ورخامها المبني في أسفل حائطها لدعم بنيانها المسمّى ب ( الشاذروان ) ، فإذا تجاوز الطائف مطافه ودخل الكعبة بطل طوافه ولزمته الإعادة ، وكذلك إذا تجاوز الشاذروان . 3 - الابتداء من الحجر الأسود الموضوع في أحد أركان الكعبة الشريفة - ويقع في الجهة الشرقية - بأن يكون محاذياً له ، ثمّ يبدأ الطواف ، والأحوط الأولى أن يتأخر عنه قليلًا ثمّ يشرع في الطواف لكي يمرّ بجميع بدنه على جميع الحجر ناوياً أن يبدأ طوافه من النقطة التي تتحقّق فيها المحاذاة بينه وبين الحجر . 4 - أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفاً ، ولا ينافي ذلك الجلوس للاستراحة ثمّ استمرار الطواف ، كما لا ينافي ذلك ما ستأتي الإشارة إليه . ولا يجزي الأقل من سبعة أشواط ، ويسمّى كل واحد من السبع بالشوط . والأظهر جواز قطع الطواف واستئنافه من جديد حتى إذا كان بعد الشوط الرابع ، وإن كان الأحوط الأولى عدم القطع والاتمام ثمّ الإعادة . وإذا نقص من طوافه فإن كان لا يزال في المطاف ولم تختل الموالاة عرفاً جاز له أن يكمل النقص ويكتفي به ، وإذا كان قد خرج من المطاف فإن كان متعمداً في ذلك فإن فاتت الموالاة وجبت إعادة الطواف ولم يكف الاتمام ولو كان قد أكمل الشوط